الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 190هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 14 مارس سنة 2017م

شركة الصناعات المعدنية
(ش. م. ق. م)
قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية
لشركة الطوب الرملى "تحت التصفية"
المنعقدة بتاريخ 27/ 2/ 2017

القرارات:
1 - اعتماد إيرادات ومصروفات الشركة خلال الفترة من 1/ 7/ 2016 حتى 27/ 2/ 2017 وذلك على التفصيل الوارد بتقرير السيد المحاسب/ المصفى.
2 - مد فترة عمل السيد المحاسب/ فكرى محمد عبده مصفيًا للشركة حتى 30/ 4/ 2017 أو انتهاء أعمال التصفية أيهما أقرب يلتزم خلالها بتنفيذ الآتى:
شهر انتهاء التصفية فى السجل التجارى.
شطب قيد الشركة من السجل التجارى وما يستلزم من إجراءات فى هذا الشأن.
تقديم تقرير فى نهاية المهلة المحددة يبين كيفية التصرف بصفة نهائية فى الحصيلة وأى متحصلات أخرى وما تم من أعمال للعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة.
3 - حفظ دفاتر الشركة ووثائقها بمقر شركة الصناعات المعدنية لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ شطب الشركة من السجل التجارى.
4 - تتولى شركة الصناعات المعدنية تسوية مستحقات الضرائب وفقًا لما يسفر عنه الفحص الضريبى، وذلك فى حدود ما يؤول إليها من حصيلة تصفية شركة الطوب الرملى ووفقًا لنص المادة الثانية من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981
5 - تحل شركة الصناعات المعدنية محل شركة الطوب الرملى "تحت التصفية" فى متابعة كافة القضايا التى ما زالت منظورة أمام القضاء بعد انتهاء المدة المحددة للمصفى للمطالبة بحقوقها لدى الغير أو سداد ما قيد تنشأ عنها من التزامات فى ضوء الأحكام الصادرة وفى حدود ما سيؤول لشركة الصناعات المعدنية من حصيلة التصفية وإعمال لنص المادة الثانية من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981
التوصيات:
يتعين على الشركة إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بما يتم من مستجدات حتى تاريخ شطب الشركة من السجل التجارى.

رئيس الجمعية العامة
مهندس/ سيد عبد الوهاب