الجريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) - السنة الستون
8 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 8 لسنة 2017
بتشكيل لجنة انتخابات المحافظة فى الانتخابات التكميلية
فى دائرتى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى؛
وعلى موافقة المجالس الخاصة لكل من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

قررت:
(تمهيد)

نصت المادة (12) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على أن:
"تشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة يشار إليها فى هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة) تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أو برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف فى المحافظات التى ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية، كما تختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة".
ونصت المادة (10) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أن:
"يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح، خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب.
المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة......
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ونصت المادة (14) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أن:
"تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى........

(المادة الأولى)

تشكل لجان انتخابات المحافظة برئاسة رئيسى محكمتى الزقازيق وشبين الكوم الابتدائيتين بمحافظتى الشرقية والمنوفية وفقًا للمادة (12) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وعضوية القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، وذلك طبقًا للكشف المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، كما يُنشر ملخص وافٍ فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار, وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 6/ 3/ 2017

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ سرى محمد بدوى الجمل
عضو مجلس القضاء الأعلى