الجريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) - السنة الستون
8 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 9 لسنة 2017
بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لمجلس النواب والبت فى صفة المترشح
فى الانتخابات التكميلية فى دائرتى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية،
تلا والشهداء بمحافظة المنوفية

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى؛
وعلى كتاب السيد اللواء مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى لوزير الداخلية رقم (30757) بتاريخ 4/ 3/ 2017؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

قررت:
(تمهيد)

نصت المادة (15) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 46 لسنة 2014 على أن:
"تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح، ومن واقع المستندات التى يقدمها طبقًا لحكم المادة (10) من هذا القانون، وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة ( أ ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها".
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
ونصت المادة (16) على أنه:
"مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفى المكان الذى تعينه اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشتراك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلى القوائم فى الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين".
ونصت المادة (17) على أن:
"يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال فى تنفيذ أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم".

(المادة الأولى)

تشكل لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح فى محافظتى الشرقية والمنوفية برئاسة رئيس محكمة ( أ ) ومن القضاة وممثل وزارة الداخلية الذى يتولى الأمانة الفنية للجنة طبقًا للكشف المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، كما ينشر ملخص وافٍ فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار, وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 6/ 3/ 2017

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ سرى محمد بدوى الجمل
عضو مجلس القضاء الأعلى