الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (ب) - السنة الستون
8 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 536 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1263 لسنة 2016؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 26/ 2/ 2017؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُجدد ندب السيد/ أحمد حسن سيد بندارى - الرئيس بمحكمة استئناف قنا، والمنتدب بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة "سنة" تبدأ اعتبارًا من 8/ 3/ 2017 (بالإضافة إلى العمل).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
        (الموافق 7 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل