الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (ب) - السنة الستون
8 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 537 لسنة 2017
بتشكيل لجنة تنسيقية لجميع المتاحف المصرية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة تنسيقية لمتابعة ووضع السياسة العامة لإدارة جميع المتاحف المصرية، بما يحقق التنسيق ببنها، والاستفادة من الأسلوب العلمى والحضارى المستخدم فى إدارة المتاحف الكبرى، وتضم اللجنة ممثلين عن الجهات الآتية:
رئاسة الجمهورية.
وزارة الدفاع والإنتاج الحربى.
وزارة الثقافة.
وزارة الموارد المائية والرى.
وزارة الآثار.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
على أن يكون ممثل كل جهة من شاغلى الدرجتين الممتازة أو العالية المسئولين عن المتحف أو المتاحف التابعة لها، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من مسئولى وخبراء المتاحف بجميع الوزارات الأخرى والهيئات والجامعات التى يقع تحت ولايتها متاحف، أو من غيرهم من الخبراء والأثريين، وذلك فى سبيل إنجاز مهامها.

(المادة الثانية)

يتولى رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار أعمال مقرر اللجنة، التى تنعقد مرة كل ثلاثة أشهر, ويقوم مقرر اللجنة برفع نتائج أعمالها وتوصياتها إلى وزارة الآثار للاعتماد، ثم العرض على رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثالثة)

تختص اللجنة المشكلة بهذا القرار بما يأتى:
1 - التنسيق بين كل المتاحف ووضع سياسة عامة لها تنظم كيفية إدارتها بالأسلوب الأمثل، مع وضع الخطط المناسبة لتعظيم دخلها ودورها لخدمة المجتمع المدنى المحيط.
2 - تصنيف المتاحف تصنيفًا علميًا دقيقًا، كل حسب نوعه، مع وضع رؤية ورسالة واضحة لكل متحف لتحديد هوية ووضع خطة لإعادة فتح المتاحف التى تم إغلاقها.
3 - وضع السياسات اللازمة لتطوير العرض المتحفى للمتاحف لتواكب أحدث أساليب العرض، مع عمل موقع إلكترونى موحد يضم جميع المتاحف المصرية.
4 - الاهتمام بصيانة وترميم مقتنيات المتاحف، سواء المعروضة أم المحفوظة فى المخازن.
5 - عمل كتالوجات ومطويات للمتاحف.
6 - عمل دورات تدريبية لأمناء المتاحف لتعريفهم بكل ما هو جديد فى علم المتاحف.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 7 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل