الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (ب) - السنة الستون
8 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 573 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين طبقًا لأحكام قانون نقابة الإعلاميين المشار إليه، ويكون تشكيلها على الوجه الآتى:

1 - السيد/ حمدى محمد على الكنيسى - رئيس الإذاعة الأسبق النقيب
2 - السيد/ سهام صالح محمود - مذيعة بقناة MBC الوكيل الأول
3 - السيد/ طارق على محمد سعدة - مذيع أول بقنوات النيل المتخصصة الوكيل الثانى
4 - السيد/ حمدى متولى محمد عبد الله - مدير عام التنويهات بالتليفزيون أمين الصندوق
5 - السيد/ محجوب السيد عبد السميع سعدة. كبير مخرجين بالتليفزيون.
6 - السيدة/ رشا نبيل. مذيعة بقناة دريم.
7 - السيد/ خالد محمد فتوح ناجى. مدير عام إذاعة شعبى إف أم.
8 - السيدة/ نادية مبروك عبد العزيز عمارة . رئيس قطاع باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
9 - السيد/ أيمن محمد عدلى مهدى. محرر ثالث بقطاع الأخبار بالتليفزيون.
10 - السيدة/ ريهام إبراهيم رمضان. مذيعة بقناة MBC
11 – السيد/ ممدوح يوسف محمد. نائب رئيس التليفزيون سابقًا.

(المادة الثانية)

تضع اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار لائحة تنظيم طريق عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى مؤقتًا إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها فى قانون نقابة الإعلاميين المشار إليه أو أى قانون آخر، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.

(المادة الثالثة)

تصدر اللجنة ميثاقًا للشرف الإعلامى يراعى فيه أحكام المادة (6) من قانون نقابة الإعلاميين المشار إليه، ينشر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بصورة مؤقتة، على أن يعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، على أن تُباشر اللجنة عملها بمجرد نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 7 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل