الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 190هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 15 مارس سنة 2017م
مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار مد نشاط رقم 1 لسنة 2017
مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته
التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط بتاريخ 20/ 4/ 2016 بشأن التصريح لجمعية
"رجال الأعمال بأسيوط" بمد نشاطها والمشهرة برقم 476 لسنة 1994 إلى محافظة الوادى الجديد
- الخارجة؛
وبناءً على معاينة المقر عن طريق الإدارة الاجتماعية بالخارجة - مدينة الخارجة وإدارة
الجمعيات بالمديرية وأنه وجد ملائمًا لمد النشاط؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 9/ 1/ 2017 وموافقتنا عليها؛
قـرر:
مادة أولى - قرر مد نشاط جمعية "رجال الأعمال بأسيوط" والمشهرة برقم 476 لسنة 1994
إلى محافظة الوادى الجديد - مدينة الخارجة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل
فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
صدر فى 9/ 1/ 2017
المدير العام أ/ إمام فوزى إمام |