الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 190هـ
الخميس 17 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 16 مارس سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 29 لسنة 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لمؤسسة "الفن من الناس والناس" بالقرنة - جزيرة البعيرات - حوض الرمال؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 10/ 1/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لمؤسسة "الفن من الناس والناس" بالقرنة - جزيرة البعيرات - حوض الرمال تحت رقم 29 لسنة 2017 اعتبارًا من 10/ 1/ 2017
مادة ثانية - المؤسسة تعمل فى الميادين الآتية:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - تنمية المجتمعات المحلية.
3 - حماية البيئة.
4 - التنظيم والإدارة.
تشكيل مجلس الأمناء: يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى جمهورية مصر العربية.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 10/ 1/ 2017

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى