الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الستون
17 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 16 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 99 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 2016 بتعديل كردون مدينة بنى سويف الجديدة؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 628 فدانًا تُعادل 2637839 مترًا مربعًا وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى توسعة المنطقة الصناعية ببياض العرب.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 25 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى