الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الستون
17 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 16 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 105 لسنة 2017
بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إقامة خط طرد لتغذية شبكات
محطة مياه الشرب بناحية الحوامدية - مركز البدرشين - محافظة الجيزة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خط طرد لتغذية شبكات محطة مياه الشرب بناحية الحوامدية - مركز البدرشين - محافظة الجيزة، والتى تقع بحوضى الساحل البحرى نمرة (1) جزاير فصل أول، والساحل البحرى نمرة (1) جزاير فصل ثانٍ، بمسطح (16 قيراطًا و15 سهمًا) تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بكشفى أسماء الملاك الظاهرين وبالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 26 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى