الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الستون
17 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 16 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 116 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنشأ بعثة لجمهورية مصر العربية لدى منظمة حلف شمال الأطلنطى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الخارجية تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 8 مارس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى