الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر (ب) - السنة الستون
15 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 14 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 611 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تتولى السيدة الدكتورة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى - القيام مؤقتًا بأعمال وزير قطاع الأعمال العام بالإضافة إلى عملها، وذلك إلى حين عودته من الخارج.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 14 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل