الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 190هـ
السبت 19 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 18 مارس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 158 لسنة 2017
بتاريخ 21/ 2/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بمؤسسة دار الهلال

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 301 لسنة 1997 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة دار الهلال برقم (637)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 20/ 6/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 29/ 12/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 22/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ ز) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ د) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية)، والمواد (8، 9، 10، 12 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
1 - أجر الاشتراك الذى يحصل على أساسه الاشتراكات من العضو والمؤسسة:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور بالجهة فى 1/ 1/ 2005 أو من تاريخ التعيين والانضمام للصندوق إذا كان لاحقًا مضافًا إليه العلاوات الدورية والترقية والعلاوات الخاصة المقررة وأية بنود أخرى تقرر مستقبلاً مع مراعاة استبعاد أية زيادات غير طبيعية ناتجة عن الترقية لمناصب داخل الجهة ليتفق أجره مع أجر قرينه.
2 - أجر الاشتراك الذى تصرف على أساسا المزايا المحسوبة عن الفترة حتى 31/ 12/ 2010:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفق بالجهة فى 1/ 1/ 2005 أو من تاريخ التعيين والانضمام للصندوق إذا كان لاحقًا مضافًا إليه (3%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
3 - أجر الاشتراك الذى تصرف على أساسه المزايا المحسوبة عن الفترة اللاحقة على 31/ 12/ 2010:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفق بالجهة فى 1/ 7/ 2010 أو من تاريخ التعيين والانضمام للصندوق إذا كان لاحقًا مضافًا إليه (3%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - شروط العضوية:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام 23 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا الحد بشرط سدادهم لرسوم عضوية تسدد لمرة واحدة وذلك طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم الانضمام كعدد شهور
من أجر الاشتراك
24 0.06
25 0.66
26 1.26
27 1.87
28 2.47
29 3.07
30 3.68
31 4.28
32 4.88
33 5.48
34 6.07
35 6.66
36 7.24
37 7.82
38 8.38
39 8.94
40 9.48
41 10.01
42 10.52
43 11.02
44 11.50
45 11.96
46 12.40
47 12.81
48 13.20
49 13.56
50 13.90
51 14.20
52 14.47
53 14.70
54 14.89
55 15.04
56 15.14
57 15.42
58 15.79
59 16.35

الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال الآتية:
مادة (8):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية (60 سنة) يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية التالية:
( أ ) عشرة أشهر من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/ ز/ 2) مضافًا إليه نصف شهر من ذات الأجر عن كل سنة اشتراك بالصندوق وحتى 31/ 12/ 2010 بالإضافة إلى أجر شهر من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/ ز/ 3) عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 2011
(ب) ميزة إضافية للعضو المؤسس قدرها شهر من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/ ز/ 2).
(جـ) تزاد الميزة الواردة بالبندين (أ، ب) بنسبة (15%) سنويًا اعتبارًا من 1/ 1/ 2016 حتى تصل إلى (175%) من قيمتها بعد خمس سنوات.
مادة (10):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل إلى جهة عمل أخرى أو الإحالة إلى المعاش المبكر أو النقل بقرار سلطة عليا:
يخير العضو بين الاستمرار فى عضوية الصندوق بشرط التزامه بسداد الاشتراكات المقررة باللائحة (حصة العضو + حصة المؤسسة) ويتم احتساب كل من الاشتراكات والمزايا وفقًا لأجر اشتراك قرينه فى الدرجة قبل انتهاء خدمته أو أجر اشتراك الأحدث منه فى نفس الدرجة بنفس الصندوق وبين أن يتم صرف مكافأة مخفضة وفقًا للقواعد التالية:
( أ ) إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق أقل من خمس سنوات يرد للعضو الاشتراكات المسددة منه.
(ب) إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر يستحق العضو ميزة تأمينية محسوبة على أساس الميزة الواردة بالمادة (8) محسوبة عن مدة الاشتراك حتى نهاية الخدمة ومخفضة وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ الخروج النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
27 8%
28 9%
29 9%
30 10%
31 11%
32 12%
33 13%
34 14%
35 15%
36 16%
37 17%
38 18%
39 20%
40 21%
41 23%
42 25%
43 27%
44 29%
45 32%
46 34%
47 37%
48 40%
49 43%
50 46%
51 50%
52 54%
53 58%
54 63%
55 68%
56 74%
57 79%
58 86%
59 93%

مع مراعاة التالى:
أن يكون الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال الاشتراكات المسددة من العضو.
تحتسب الميزة طبقًا للائحة النظام الأساسى للصندوق حتى سن العضو فى تاريخ الخروج مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذا السن.
مادة (12 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:

يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (12 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى