الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 190هـ
السبت 19 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 18 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1621 لسنة 2016
بتاريخ 27/ 12/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 27/ 12/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية القديسة دميانة القبطية الأرثوذكسية بعزبة رستم - إطسا - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية القديسة دميانة القبطية الأرثوذكسية بعزبة رستم - إطسا - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1621) بتاريخ 27/ 12/ 2016
عنوان المقر: عزبة رستم - إطسا.
ميدان العمل: خدمات ومساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
النطاق الجغرافى للعمل: مركز إطسا.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية شفيع - الفيوم.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة