الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 190هـ
السبت 19 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 18 مارس سنة 2017م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة الجيزة
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى الشيخ عثمان بالحوامدية

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
30 4258 البنك - - حقوق المساهمين
30 4258 فائض التصفية
30 4258 30 4258

تقرير التصفية

تمت إجراءات التصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى الشيخ عثمان بالحوامدية بناءً على قرار السيد الدكتور محافظ الجيزة رقم 16479 لسنة 2015 والذى تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم (71) بتاريخ 26/ 3/ 2016 طبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
قد أسفرت أعمال التصفية عن وجود فائض تصفية قدره ستمائة وثمانية وثمانون جنيهًا وخمسون قرشًا لا غير، ولا يوجد أية حقوق للمساهمين.

وهذا تقرير منا بذلك،

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى
دكتور/ محمود سامى أحمد