الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 190هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 19 مارس سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 130 لسنة 2017
صادر بتاريخ 28/ 2/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2012؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى لوزير التربية والتعليم رقم 14 لسنة1997 بشأن حوافز التفوق الرياضى؛
وعلى القرار الوزارى لوزير الشباب رقم 1184 لسنة 2004 بشأن منح حافز التفوق الرياضى؛
وعلى قانون الهيئات العاملة بالشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى القرار رقم 936 لسنة 2016 بشأن ندب المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى توصيات مجلس الوزراء بجلسته رقم (4) بتاريخ 21/ 10/ 2015 وبجلسته رقم (9) بتاريخ 25/ 11/ 2015؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2927 لسنة 16ق بجلسته فى 18/ 4/ 2016؛
وعلى توصيات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 7/ 2016؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضى والمنظم لدرجاته؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل بعض مواد قرار وزير الشباب الصادر برقم 1184 لسنة 2004 بشأن حافز التفوق الرياضى.

(المادة الثانية)

يُمنح الطلاب والطالبات المصريون الناجحون فى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (ثلاث وخمس السنوات) من داخل جمهورية مصر العربية الحاصلون على بطولات رياضية أو دورات رياضية درجات التفوق الرياضى وتضاف إلى المجموع الكلى طبقًا للمادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 206 لسنة 2016

(المادة الثالثة)

يُمنح الطلاب والطالبات المصريون الحاصلون على بطولات أو دورات رياضية خلال فترة دراستهم بالسنة النهائية بمرحلة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (ثلاث وخمس السنوات) من داخل جمهورية مصر العربية شهادة التفوق الرياضى موضحًا بها اسم اللاعب ونوع البطولة أو الدورة والمركز الحاصل عليه ودرجات الحاف التى يستحقها طبقًا للمادة الأولى من قرار وزير التربية و التعليم رقم 206 لسنة 2016

(المادة الرابعة)

يُمنح الطلاب والطالبات المصريون الحاصلون على بطولات بالدورات (الأوليمبية، الإفريقية، العربية، البحر المتوسط) خلال فترة دراستهم بمرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (ثلاث وخمس السنوات) من داخل جمهورية مصر العربية شهادة التفوق الرياضى فى نهاية المرحلة الدراسية على أن تكون درجات الطالب صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية بداية من العام الذى أقيمت فيه الدورة، على ألا يستفيد منها الطالب إلا مرة واحدة وتتضمن الشهادة ذات البيانات الواردة بالمادة السابقة.

(المادة الخامسة)

يبدأ الموسم الرياضى اعتبارًا من 1/ 7 وينتهى فى 30/ 6 من كل عام وخلال هذه الفترة تتم كافة الإجراءات الخاصة بمنح درجات الحافز الرياضى ولا يتم تجاوز هذا الموعد إلا للطلاب المشاركين فى البطولات والدورات الأوليمبية والعالمية والإفريقية والعربية فقط وبحد أقصى 30/ 9 من نفس العام.

(المادة السادسة)

الألعاب التى يطبق ع ليها حافز التفوق الرياضى:
( أ ) الألعاب الأوليمبية:
ألعاب القوى - السباحة - الجمباز - التجديف - الدراجات - المصارعة - الملاكمة - رفع الأثقال - السلاح - الجودو - الفروسية - الرماية - الكرة الطائبة - كرة السلة، كرة القدم - كرة اليد - الشراع والانزلاق على الماء - الخماسى الحديث - الهوكى - التنس - تنس الطاولة - التايكوندو - الريشة الطائرة - القوس والسهم - الكياك.
(ب) الألعاب غير الأوليمبية:
كمال الأجسام - الاسكواش - الكاراتيه - الوشو كونغ فو - البولو - كرة السرعة - الغوص والإنقاذ - القفز بالمظلات والرياضات الجوية - الجولف - الشطرنج.
(جـ) ألعاب اللجنة البارالمبية المصرية.

(المادة السابعة)

يُمنح الطلاب والطالبات المصريون الناجحون فى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (ثلاث وخمس السنوات) من جمهورية مصر العربية درجات التفوق الرياضى عن الدورات والبطولات التالية:
1 - دورة الألعاب الأوليمبية وبطولات العالم للمنتخبات القومية.
2 - البطولات الإفريقية ودورة الألعاب الإفريقية للمنتخبات القومية.
3 - بطولات ودورات ألعاب البحر المتوسط للمنتخبات القومية.
4 - البطولات العربية ودورة الألعاب العربية للمنتخبات القومية.
5 - بطولات الجمهورية للأندية.

(المادة الثامنة)

فى حالة إضافة أو حذف اتحادات رياضية يصدر الوزير المختص قرارًا بالإضافة أو الحذف بما لا يخالف ضوابط هذا القرار.

(المادة التاسعة)

يُشترط لمنح حاف التفوق الرياضى للبطولات التى يتم تنظيمها من خلال الاتحادات الرياضية المختلفة ما يلى:
1 - الحصول على إحدى البطولات أو الدورات الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 206 لسنة 2016
2 - أن تكون البطولة أو الدورة رسمية ومعتمدة ببرنامج الاتحاد الدولى للعبة.
3 - الاشتراك فى البطولات المركزية التى تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للألعاب الفردية والجماعية بصفة عامة.
4 - أن يكون مقيدًا ومنتظمًا بإحدى المدارس التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
5 - ألا يكون قد صدر ضده عقوبة تأديبية أو شطب من السجلات الرياضية أو الوقف أو الحرمان من الاشتراك فى المسابقات.
6 - ألا يكون راسبًا أو تم فصله بسبب الغياب أو سوء السلوك.
7 - أن يكون مقيدًا بسجلات الاتحاد الرياضى لمدة موسمين على الأقل وأن يشارك اللاعب مشاركة فعلية فى بطولة الجمهورية خلال فترة دراسته بمرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (ثلاث وخمس السنوات).
8 - بالنسبة للألعاب الفردية أن يشترك فى المسابقة ثمانية لاعبين من ست هيئات مختلفة وتمنح الدرجات للمراكز الأربعة الأولى فقط.
9 - إذا أقيمت المسابقة أو البطولة بين (ستة، سبعة) لاعبين من ست هيئات مختلفة تمنح الدرجات على المراكز الثلاثة الأولى فقط.
10 - بالنسبة لجميع الألعاب الجماعية أن تقاوم المسابقة بين ست هيئات، على أن يشارك اللاعب مشاركة فعلية بنسبة(50%) على الأقل من إجمالى عدد المباريات وبالنسبة لكرة القدم أن يشارك اللاعب مشاركة فعلية بنسبة(25%) من إجمالى عدد المباريات.
11 - أن يتم اعتماد جميع النتائج من لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد ومجلس إدارة الاتحاد.
12 - أن يكون جميع اللاعبين المشاركين فى البطولات المستحق عنها درجات الحافز الرياضى مقيدين بهيئات تابعة للاتحادات الرياضية والتى تتعامل مع الإدارة المركزية للأداء الرياضى (أندية - مراكز شباب) مشهرة شباب ورياضة.

(المادة العاشرة)

تُمنح درجات الحافز الرياضى للاعبين واللاعبات المشاركين دون التقيد بعدد الدول واللاعبين فى البطولات التالية وطبقًا للمراكز والدرجات المدونة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 206 لسنة 2016 وهى:
1 - البطولات الإفريقية فى الألعاب الأوليمبية لجماعية والفردية المؤهلة لبطولة العالم والدورات الأوليمبية وبطولات العالم.
2 - المحققون لأرقام قياسية فى بطولات (أوليمبية - عالمية - إفريقية) المعتمدة من الاتحادات الدولية فى الرياضات الرقيمة.

(المادة الحادية عشرة)

يقوم رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة الشباب والرياضة باعتماد الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب المتفوقين رياضيًا الذين لهم حق الحصول على درجات الحافز الرياضى طبقًا للقواعد الواردة فى هذا القرار، على أن يكون موضحًا بها البيانات التالية:
(أسم الطالب رباعيًا، رقمه القومى، رقم جلوسه فى امتحان إتمام الدراسة الثانوية، تاريخ البطولة ونوعها ومستواها وترتيبه فيها والدرجة المستحقة) وترسل الكشوف فى شكلها النهائى مع مندوب من إدارة الحافز الرياضى لتسليمها فى موعد غايته منتصف شهر يوليو من كل عام إلى كل من (مكتب تنسيق القبول بالجامعات وكذا مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة ومكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية).
وتقوم الإدارة المختصة بالحافز الرياضى بإصدار شهادات التفوق الرياضى.

(المادة الثانية عشرة)

تتولى الإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضى متابعة البطولات المستحق عنها درجات الحافز الرياضى بمكان إقامتها لضمان منح الحافز لمستحقيه.

(المادة الثالثة عشرة)

تتم إضافة درجات الحافز الرياضى بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد مع الالتزام بألا يترتب على منح الطالب درجات حافز التفوق الرياضى بأى حال من الأحوال أن يصبح مجموع الدرجات الحاصل عليها متجاوزًا النهاية العظمى للمجموع الكلى لدرجات الشهادة الحاصل عليها.

(المادة الرابعة عشرة)

الطلاب والطالبات المصريون الناجحون فى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية الحاصلون عليها من جمهورية مصر العربية والمستحقون لدرجات حافز التفوق الرياضى والمنطبق عليهم الشروط والضوابط طبقًا لما ورد بمواد هذا القرار يقبلون بكليات التربية الرياضية دون التقيد بشرط المجموع طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 11/ 8/ 1998، على أن يجتاز الطالب اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية (رياضيًا - طبيًا).

(المادة الخامسة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من العام الدراسى 2016/ 2017، وعلى الجهات المختصة المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
المهندس/ خالد عبد العزيز