الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 190هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 19 مارس سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 134 لسنة 2017
صادر بتاريخ 26/ 2/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - الكائن فى 62ش أحمد فخرى - الدور الأرضى - شقة (1) - مدينة نصر - القاهرة، إدارة السيد/ أسامة صلاح عبد الرحيم محمد، والسيد/ محمد محمود محمد نجم، تحت اسم شركة نايل جيت للسياحة.
2 - الكائن فى برج (2) - أبراج النصر - الدور الأراضى - شقة رقم (2) - شارع النبوى المهندس/ حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة، إدارة السيد/ هانى سعد جاد أحمد، والسيدة/ نصرة عبد النبى محمد مصطفى، تحت اسم شركة إيجيبت جايد بروفشنال تورز.
وذلك لمزاولتهما العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر شرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان