الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 190هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 19 مارس سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 135 لسنة 2017
صادر بتاريخ 26/ 2/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
المقر الكائن شقة بالدور الأول - 9 شارع عيسى - الإبراهيمية - متفرع من شارع أبو قير - سيدى جابر - الإسكندرية، باسم شركة بلاى تريب للسياحة، إدارة المدعو/ مصطفى على مصطفى الشيخ.
المقر الكائن 247 طريق الحرية - الدور الأرضى - أمام نادى سبورتنج - الإسكندرية، باسم شركة نبرسكا تورز، إدارة المدعو/ محمد مصطفى محمد محمد محمود الكوكانى.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر شرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان