الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 190هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 19 مارس سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 139 لسنة 2017
صادر بتاريخ 28/ 2/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقرات الآتى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى عقار ملك/ محسن عبد الرازق - الدور الأول علوى - الدور الثانى) - قرية أبو زاهر - شربين - دقهلية، تحت اسم الصفا والمروة للحج والعمرة، إدارة السيد/ محسن عبد الرازق السيد راجح.
2 - المقر الكائن فى محل (1 - 2) ببرج المأمون بجوار كافيتريا العدوى - أول شارع باتا بالدور الأرضى - أمام محل مستلزمات طبية بمدينة شربين - دقهلية، تحت اسم الواحة للسياحة، إدارة السيد/ مجدى محمد الطنطاوى أحمد منصور، والسيد/ محمد عب العزيز الحتة.
3 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى - برج النور الحمص - طريق أجا - السنبلاوين بجوار محل الإيمان للأدوات الكهربائية - أمام مكتب تبارك بجوار صيدلية حازم الجديدة بالعقار ملك/ محمد منصور - دقهلية، تحت اسم الصفا ترافيل، إدارة السيد/ شريف بكر الشربينى، والسيدة/ منى محمد عبد الدايم محمد.
4 - المقر الكائن فى محلين متجاورين بالدور الأرضى بالعقار ملك/ مجدى محمد عبد الحكيم - أمام الجمعية الزراعية - ميت العامل - مركز أجا - الدقهلية، تحت اسم أمير دبى للسياحة، إدارة السيدة/ أشجان وفيق الشربينى الأشقر، والسيد/ أحمد رضا السيسى.
وذلك لمزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرات سالفة الذكر لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان