الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 190هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 19 مارس سنة 2017م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1531 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 27/ 12/ 2016
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 26/ 12/ 2016؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 27/ 12/ 2016؛
قـرر:
مادة 1 - تقيد جمعية أنساب الأشراف العباسيين الهاشميين الخيرية تحت رقم 1531 لسنة
2016 بتاريخ 27/ 12/ 2016
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ زينب عبد الجواد عبد الصادق |
ملخص القيد
1 - ميدان النشاط: المساعدات الاجتماعية.
2 - مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الجمعية من (تسعة) أعضاء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية: تحل الجمعية بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.