الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 190هـ
الاثنين 21 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 20 مارس سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 362 لسنة 2016
صادر بتاريخ 24/ 10/ 2016
بتعديل القرار الوزارى رقم (88) المؤرخ فى 27/ 3/ 2007
لمدرسة طيبة المتكاملة الخاصة للغات
كتجديد الترخيص مؤقتًا لمدة عام دراسى 2016/ 2017

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 393 لسنة 1999 بشأن معادلة شهادة American High School Diploma؛
وعلى القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2007 بشأن معادلة المستوى العلمى لشهادة أمريكان هاى سكول دبلوما American High School Diploma؛
وعلى القرار الوزارى رقم 396 لسنة 2014 بتعديل القرار الوزارى رقم 219 لسنة 2008 بشأن الترخيص بتدريس المناهج الأمريكية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2015 بشان اعتبار شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تُطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (62) المنعقدة بتاريخ 17/ 10/ 2016 والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم (88) المؤرخ فى 27/ 3/ 2007 والصادر لمدرسة طيبة المتكاملة الخاصة للغات الكائنة بالكيلو (27) طريق مصر الإسكندرية الصحراوى والتابعة لإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية برقم تعريفى (0117564)، والمملوكة لشركة توصية بسيطة باسم شركة طيبة المتكاملة للتعليم والتدريب - د/ صديق محمد عفيفى وشركاه، وممثلها القانونى السيد/ صديق محمد عفيفى - بتدريس المناهج الأمريكية، وذلك لتغيير جهة الاعتماد الدولية المانحة من The Commission On International and Trans - Regional Accreditation (CITA) لتصبح Advancing Excellence in Education World Wide Advanc ED بعد معادلتها بالمستوى العلمى للمناهج المصرية، على أن يكون تجديد الترخيص لمدة عام بصفة مؤقتة مع التزام المدرسة بتوفيق أوضاعها طبقًا للإجراءات التى ستتخذها الوزارة بصدد التعليم الأمريكى كما تلتزم بكافة القرارات التى ستصدر عن الوزارة فى هذا الشأن وعلى أن يتعهد الممثل القانونى للمدرسة بإقرار كتابى بذلك ودون أن يكسبه هذا القرار المؤقت أى حق فى الاستمرار وعلى أن يكون هذا الترخيص المؤقت بواقع فصل واحد وينمو لمرحلة التعليم الثانوى بإجمالى (3) فصول وبكثافة قدرها (30) طالبًا بالفصل طبقًا لما جاء بكتاب الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم (41000/ 3) المؤرخ فى 5/ 1/ 2016 كتشغيل كلى على ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

(المادة الثانية)

بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوى يُشترط لإجراء المعادلة أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها ومضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة (أمريكان هاى سكول دبلوما) وأن يؤدى الطالب المصرى والطلاب الوافدون من بلاد ناطقة باللغة الغربية بنجاح الامتحان فى الماد التالية فى المواعيد المحددة وطبقًا للقواعد المقررة:
1 - اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافية والتاريخ والتربية الوطنية على مستوى الصف الأول الثانوى.
2 - اللغة العربية والتربية الدينية وحقوق المواطنة على مستوى الصف الثانى الثانوى.
3 - اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية على مستوى الصف الثالث الثانوى.
4 - يُضاف للصفين الثانى والثالث الثانوى مواد التاريخ والجغرافيا مناهج مصرية للمجموعة الأدبية.

(المادة الثالثة)

تخضع مدرسة طيبة المتكاملة الخاصة للغات لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وبجميع القرارات الوزارية والقواعد المنظمة الصادرة بشأن التعليم الخاص، وكذلك الالتزام بتوفيق أوضاعها طبقًا للإجراءات التى ستتخذها الوزارة بصدد التعليم الأمريكى كما تلتزم بكافة القرارات التى ستصدر عن الوزارة فى هذا الشأن وعلى أن يتعهد الممثل القانونى للمدرسة بإقرار كتابى بذلك ودون أن يكون يكسبه هذا القرار المؤقت أى حق فى الاستمرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ الهلالى الشربينى