الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 190هـ
الاثنين 21 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 20 مارس سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 127 لسنة 2017
صادر بتاريخ 22/ 2/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى القرار رقم 379 لسنة 2015 بشأن تعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 929 لسنة 2013؛
وعلى القرار رقم 936 لسنة 2016 بندب المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بطلب حل وتصفية نادى تأهيل المعاقين بالعجوزة التابع لمركز التأهيل والطب الطبيعى للقوات المسلحة بالعجوزة لفقده مقومات إشهاره وتعذر دمجه فى هيئة مشابهة بناءً على طلب السيد اللواء مدير المركز؛
وعلى ما عرضه السيد المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية نادى تأهيل المعاقين بالعجوزة بمحافظة الجيزة، على أن تؤول جميع أصوله وموجوداته وممتلكاته وأمواله لمركز التأهيل والطب الطبيعى للقوات المسلحة الجهة المنشئة له.

(المادة الثانية)

تُشكل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لإتمام الإجراءات التنفيذية للحل والتصفية والآثار المترتبة على ذلك وعلى أن تقوم بتشكيل لجنة لإدارة الهيئة المنحلة بصفة مؤقتة اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى انتهاء مواعيد الطعن عليه أمام القضاء أو صدور حكم فى الطعن وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته وفور انتهاء تلك المدة يتم تنفيذ جميع الإجراءات والآثار المترتبة على ذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ويُلغى قرار إشهار هذا النادى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز