الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 190هـ
الاثنين 21 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 20 مارس سنة 2017م
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 165 لسنة 2017
بتاريخ 22/ 2/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لضباط تصاريح العمل
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة
على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 279 لسنة 1991 بقبول تسجيل صندوق
التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل برقم (391)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق
التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 25/ 6/ 2016 بالموافقة على
تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات
تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة
بتاريخ 17/ 1/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة فى 12/ 2/
2017؛
قـرر:
مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (6) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة
(10/ أولاً/ 1/ أ، 2، ثانيًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (6):
1 - الاشتراكات الشهرية التى يدفعها الأعضاء خصمًا من مرتباتهم والتى تتزايد مع رتبة
الضابط كما يلى:
الرتبة | الاشتراك الشهرى (بالجنيه) |
ملازم | 40 |
ملازم أول | 40 |
نقيب | 50 |
رائد | 60 |
مقدم | 70 |
عقيد | 80 |
عميد | 90 |
لواء | 100 |
مساعد وزير | 110 |
مساعد أول وزير | 120 |
2 - رسم عضوية للأعضاء الجدد يسدد مرة واحدة عند الانضمام وفقًا للجدول التالى:
السن عند الاشتراك (بالسنوات) |
رسم العضوية الإضافى (بالجنيه) |
25 | 11.700 |
26 | 12.900 |
27 | 14.200 |
28 | 15.500 |
29 | 17.000 |
30 | 18.600 |
31 | 20.200 |
32 | 22.000 |
33 | 24.000 |
34 | 26.200 |
35 | 28.600 |
36 | 31.100 |
37 | 33.800 |
38 | 36.700 |
39 | 39.700 |
40 | 43.200 |
41 | 43.900 |
42 | 44.600 |
43 | 45.100 |
44 | 43.900 |
45 | 42.600 |
46 | 41.100 |
47 | 39.500 |
48 | 37.700 |
49 | 35.700 |
50 | 33.500 |
51 | 31.200 |
52 | 28.600 |
53 | 26.700 |
54 | 24.600 |
55 | 21.900 |
56 | 18.800 |
57 | 15.300 |
58 | 16.600 |
59 | 18.000 |
60 | 19.600 |
يجوز تقسيط رسم العضوية بسداد الربع فور تقديم طلب العضوية والباقى
يسدد على أقساط شهرية بحد أقصى 24 شهرًا بعائد استثمار لا يقل عن العائد الوارد بالدراسة
الاكتوارية.
3 - موارد ذاتية سنوية بحد أدنى مليون جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية
تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء
منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية
بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة
إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليمهما معًا اعتبارًا من تاريخ صرف المزايا
التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 10 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الإحالة للتقاعد:
1 - بالنسبة للعضو المؤسس:
( أ ) فى حالة التقاعد اعتبارًا من رتبة لواء:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة وستين ألف جنيه.
2 - بالنسبة للعضو العادى:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثمانية آلاف جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق
وبحد أقصى الميزة المستحقة لقرينه بذات الرتبة والمكتسب لصفة المؤسس.
ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية
بواقع مائة وستين ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق وأيًا كانت نوعية عضويته
أو رتبته.
ثانيًا - إضافة بند جديد (تاسعًا) للمادة (10) من الباب الثالث (المزايا) نصه كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 10 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
تاسعًا:
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق
وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب
بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها
السالف الإشارة إليه فيما عدا البند (تاسعًا) من المادة (10) فيسرى اعتبارًا من تاريخ
صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
نائب رئيس الهيئة المستشار/ رضا عبد المعطى |