الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 190هـ
الاثنين 21 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 20 مارس سنة 2017م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1535 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 9/ 1/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 8/ 1/ 2017؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 9/ 1/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - تقيد مؤسسة "المحروسة للتنمية الشاملة" بجهة الكوبانية - نجع الحجر تحت رقم 1535 لسنة 2017 بتاريخ 9/ 1/ 2017
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ زينب عبد الجواد عبد الصادق

ملخص القيد

1 - ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
2 - مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من 5 (خمسة) أمناء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل المؤسسة: تحل المؤسسة بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى المؤسسين.