الوقائع المصرية - العدد 67 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 21 مارس سنة 2017م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1537 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 9/ 1/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 8/ 1/ 2017؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 9/ 1/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - تقيد جمعية تنمية المجتمع للمتحدين للخير بأرمنا تحت رقم (1537) لسنة 2017 بتاريخ 9/ 1/ 2017
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ زينب عبد الجواد عبد الصادق

ملخص القيد

1 - ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
2 - مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الجمعية من 6 (ستة) أعضاء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية: تحل الجمعية بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات.