الوقائع المصرية - العدد 61 (تابع) - السنة 190هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 14 مارس سنة 2017م

وزارة السياحة
قرار رقم 212 لسنة 2017
صادر بتاريخ 13/ 3/ 2017

وزير السياحة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990 بشأن اللائحة التنفيذية المشتركة للغرف السياحية؛
وعلى قرارات وزير السياحة أرقام 607 و662 لسنة 2016 بشأن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له وتشكيل لجان تسيير أعمال؛
وعلى قرارات وزير السياحة أرقام 868 و775 لسنة 2016، و11 لسنة 2017 بشأن مد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم مد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية المشكلة بقرارى وزير السياحة رقمى 607 و662 لسنة 2016 لمدة شهرين وحتى 18/ 5/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
محمد يحيى راشد