الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 190هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 22 مارس سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
قرار مساحى رقم 2 لسنة 2017
بشأن إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة
فصلاً عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم
وتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بجلسته الخاصة بتاريخ 14/ 7/ 1973؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارات المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2005 بشأن إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة وتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة؛
وعلى القرار المالى رقم 2 لسنة 2016 الصادر من مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة الجيزة والوارد لنا بكتاب مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة برقم (156) بتاريخ 12/ 1/ 2017 بشأن إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة فصلاً عن مركز ومدينة أوسيم؛

قـرر:

مادة أولى – يُحدد النطاق الجغرافى للوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، فصلاً عن مركز مدينة أوسيم طبقًا لكشف الأحواض المرفق.
مادة ثانية – يُنفذ هذا القرار بالخرائط والسجلات المساحية.
مادة ثالثة – يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعتبر ساريًا من تاريخ اعتماده.

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
مهندس/ مدحت محمد كمال الدين