الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 190هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 22 مارس سنة 2017م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 5 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 1/ 2017

المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 5/ 1/ 2017 بشأن قيد جمعية "سفراء التعليم للتنمية والإبداع" بالعريش؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 5/ 1/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية "سفراء التعليم للتنمية والإبداع" بالعريش برقم (508) بتاريخ 5/ 1/ 2017
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية سفراء التعليم للتنمية والإبداع بالعريش.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - التنمية الاقتصادية.
مركز إدارتها: العريش - 9 شارع البحر.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها إلى جمعية رعاية الطلبة بالعريش.
مجلس إدارتها: تسعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

 

المدير العام
منير أبو الخير عزام