الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 190هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 22 مارس سنة 2017م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1526 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 21/ 12/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 21/ 12/ 2016؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 21/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تقيد مؤسسة "الشيخ عطا جاد" بجهة شارع البحر - خلف مصنع الكوكاكولا تحت رقم (1526) بتاريخ 21/ 12/ 2016
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ زينب عبد الجواد عبد الصادق

ملخص القيد

1 - ميدان النشاط: الخدمات الصحية.
2 - مجلس الأمناء: يتكون مجلس إدارة الأمناء من 7 (سبعة) أمناء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل المؤسسة: تحل المؤسسة بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى المؤسسين.