الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 190هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 22 مارس سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قطاع استصلاح الأراضى
ميزانية التصفية
لجمعية جنوب أطفيح التعاونية الزراعية
لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بمحافظة الجيزة
المسجلة برقم (4199) بتاريخ 11/ 3/ 1978
والمنشور ملخص عقد تأسيسها بعدد الوقائع المصرية رقم (80) بتاريخ 5/ 4/ 1978
والصادر بحلها القرار الوزارى رقم 661 لسنة 1992
والمكلف بتصفيتها السيد المهندس مدير مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة

مادة أولى - ميزانية التصفية فى 5/ 1/ 2017

أصول خصوم
المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
25 2158841 جارى بنك التنمية والائتمان الزراعى 25 1185826 فائض التصفية
    - 87000 مصاريف وأتعاب التصفية
    - 886015 دائنين أعضاء
25 2158841 25 2158841  

مادة ثانية - تُنشر ميزانية تصفية الجمعية بالوقائع المصرية على مسئولية المصفى.

رئيس القطاع
م/ مصطفى الصياد