الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 190هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 22 مارس سنة 2017م
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قطاع استصلاح الأراضى
ميزانية التصفية
لجمعية جنوب أطفيح التعاونية الزراعية
لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بمحافظة الجيزة
المسجلة برقم (4199) بتاريخ 11/ 3/ 1978
والمنشور ملخص عقد تأسيسها بعدد الوقائع المصرية رقم (80) بتاريخ 5/ 4/ 1978
والصادر بحلها القرار الوزارى رقم 661 لسنة 1992
والمكلف بتصفيتها السيد المهندس مدير مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة
مادة أولى - ميزانية التصفية فى 5/ 1/ 2017
أصول | خصوم |
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
قرش | جنيه | قرش | جنيه | ||
25 | 2158841 | جارى بنك التنمية والائتمان الزراعى | 25 | 1185826 | فائض التصفية |
- | 87000 | مصاريف وأتعاب التصفية | |||
- | 886015 | دائنين أعضاء | |||
25 | 2158841 | 25 | 2158841 |
مادة ثانية - تُنشر ميزانية تصفية الجمعية بالوقائع المصرية على مسئولية المصفى.
رئيس القطاع م/ مصطفى الصياد |