الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الستون
24 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 440 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 200م2 بقرية كوم شريك - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، لإقامة سجل مدنى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ
        (الموافق 25 فبراير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل