الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الستون
24 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 628 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون قم 61 لسنة 1963؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2015 بتجديد تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم السيد الأستاذ/ سامى عبد العزيز حسن - رئيس قطاع مكتب الوزير لعضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2015 - ممثلاً عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدلاً من السيد المهندس/ حازم فهمى عبد الحميد، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 19 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل