الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 190هـ
السبت 26 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 25 مارس سنة 2017م

الأزهر الشريف
قرار شيخ الأزهر رقم 49 ( أ ) لسنة 2017

شيخ الأزهر
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه والتعديلات الواردة عليها؛
وعلى موافقة جامعة الأزهر؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (234) المنعقدة بتاريخ 5/ 3/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المادة رقم (220) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 لتصبح على النحو التالى:
"يكون الحد الأقصى لبقاء الطلاب فى الفرقة الواحدة سنتين فقط، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص بدخولهم الامتحان لسنة ثالثة فى المقررات التى رسبوا فيها، فيما عدا طلاب الفرقة الأولى والفرقة الإعدادية بالكليات التى بها هذه الفرقة، فيُفصل الطالب الذى يستنفد سنتين، كما يُفصل الطالب الذى يتخلف عن دخول الامتحانات فصلين دراسيين متتاليين دون عذر يقبله مجلس الكلية، وتطبق أحكام هذه المادة على الطلاب الوافدين".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 14 من جمادى الآخرة سنة 1438هـ
        (الموافق 13 من مارس سنة 2017م).

شيخ الأزهر
أ. د/ أحمد الطيب