الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 190هـ
السبت 26 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 25 مارس سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 164 لسنة 2017
صادر بتاريخ 11/ 3/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر برقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للرياضة؛
وعلى القرار رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار رقم 936 لسنة 2016 بشأن الموافقة على ندب المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 236 لسنة 2016 باعتماد تشكيل اللجنة المؤقتة للاتحاد المصرى للرياضة للجميع؛
وبناءً على ما عرضه المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الاتحاد المصرى للرياضة للجميع لمدة عام أو لحين إصدار قانون الرياضة الجديد أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

تُشكل اللجنة على النحو التالى:

1 - الدكتور/ عماد مصطفى حمزة البنانى رئيسًا "ممثلاً للجهة الإدارية"
2 - الدكتور/ يحيى حسن عضوًا
3 - الدكتور/ محمد كمال مصطفى السمنودى عضوًا
4 - الدكتورة/ سامية حسن عضوًا
5 - الأستاذ/ أحمد محمود عبد الحميد عضوًا

(المادة الثالثة)

تطبيق نص المادة (41) من القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته على السادة الأعضاء المذكورين بعاليه.

(المادة الرابعة)

تتولى الإدارة المركزية للرقابة والمعايير (إدارة التفتيش الخارجى) فحص أعمال الاتحاد خلال العام الماضى وتقديم تقريرها خلال أسبوع من تاريخ القرار.

(المادة الخامسة)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

وزير الشباب والرياضة
م/ خالد عبد العزيز