الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 190هـ
السبت 26 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 25 مارس سنة 2017م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 281 لسنة 2017
بشأن تعديل قرار رئيس المجلس رقم 973 لسنة 2002

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 1872 لسنة 1993 فى شأن تعديل اختصاص المأموريات التابعة لها المدن الجديدة؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 1719 لسنة 1994 بشأن استبعاد الاختصاص المضاف إلى مأمورية ضرائب السادات بالقرار الإدارى رقم 1827 لسنة 1993 وإضافته إلى المأموريات السابق استبعاده منها؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 1572 لسنة 1997 بشأن تعديل اختصاص مأموريات الضرائب التابع لها المدن العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن قانون الضرائب على الدخل؛
وعلى كتاب مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة والمؤشر عليه بتاريخ 19/ 10/ 2016؛
وعلى مذكرة قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن بتاريخ 12/ 2/ 2017؛
وعلى قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 973 لسنة 2002؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحدد اختصاص محاسبة الشركات الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والتى يقع مراكزها الرئيسية خارج النطاق الجغرافى لمأموريتى الاستثمار بالإسكندرية والاستثمار بجنوب الوادى إلى مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة.

(المادة الثانية)

يُحدد اختصاص محاسبة المنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 للمأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للنشاط من واقع السجل التجارى.

(المادة الثالثة)

يُحدد اختصاص محاسبة الأنشطة الخدمية التى تزاول بالكامل داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1498 لسنة 2001 والموافق عليها من الهيئة العامة للاستثمار إلى مأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة بها هذه الأنشطة الخدمية التى تتخذ شكل شركة أموال.

(المادة الرابعة)

يُحدد اختصاص محاسبة الشركات والمنشآت التى لم تنشأ فى ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أصلاً والصادر لها قرار من الهيئة العامة للاستثمار بتمتع أرباح النشاط الصناعى المضاف بالإعفاء الضريبى المقرر فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه إلى المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط الأصلى.

(المادة الخامسة)

على قطاع المناطق الضريبية ومأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة وقطاعى الفحص والتحصيل والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة السادسة)

يُلغى كل ما يخالف هذا القرار.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
عماد سامى حسين