الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 190هـ
السبت 26 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 25 مارس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2017
بتاريخ 6/ 3/ 2017
بإصدار الملحق رقم (1) لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين
الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 356 لسنة 2007 بشأن تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2017 بإصدار الملحق ( أ ) للمعيار رقم (13) المعدل فى عام 2015؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016 بإصدار دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين؛
وعلى كتاب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين المؤرخ 27/ 2/ 2017؛
وعلى المذكرة المعدة من لجنة تحديث دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين المؤرخة فى 28/ 2/ 2017 المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1067 لسنة 2015؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى جلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 2/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016 الملحق رقم (1) بشأن "الآثار المترتبة على قرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر 2016".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية والموقع الإلكترونى للهيئة, ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى