الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 190هـ
السبت 26 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 25 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية رواد صناع الحياة لتنمية المجتمع بالفيوم المقيدة برقم 1070 لسنة 2011 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (11) عضوًا.
تحريرًا فى 12/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)