الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 190هـ
السبت 26 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 25 مارس سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية جهينة الشرقية - مركز جهينة
المعاد شهرها برقم (40) فى 15/ 3/ 1981
والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 91 (تابع) بتاريخ 19/ 4/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية جهينة الشرقية - مركز جهينة المنعقدة قانونًا بتاريخ 26/ 8/ 2016 تعديل المادة رقم (39) من النظام الداخلى للجمعية المذكورة على النحو التالى:
تعديل المادة (39):
يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات، ويتكون من أحد عشر عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة الواردة بالمادة (46) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014
ويمثل عدد (7) أعضاء عن القرية.
ويمثل عدد عضوين عن نجع حمزة وسلطان وصقر.
ويمثل عدد عضوين عن نجع حسن وحمودة وغزالى وحميد وبهادر.

مدير عام
التعاون الزراعى بسوهاج
مهندس/ عبد العاطى صديق الخطيب