الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 190هـ
الأحد 27 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 26 مارس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2017
بتاريخ 6/ 3/ 2017
بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة (سيتا)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار الهيئة رقم 101 لسنة 1988 بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة (سيتا)؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى الاستقالة المقدمة من أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة (سيتا) الواردة إلى الهيئة بتاريخ 9/ 4/ 2015؛
وعلى خطاب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة المؤرخ فى 6/ 12/ 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المؤرخة فى 20/ 2/ 2017؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 3/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة (سيتا) من السادة الآتى أسماؤهم:
1 - السيد/ عادل كمال إبراهيم.
2 - السيد/ حمادة إبراهيم سند.
3 - السيد/ عماد فريد فرج.
4 - السيد/ أحمد محمد سعيد.
5 - السيد/ إبراهيم عبده عبده.
6 - السيد/ أحمد محمد عبد الحليم.
7 - السيد/ أدهم محفوظ خليفة.
وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق من خلال جمعية عمومية يدعو لها مجلس الإدارة المؤقت أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

يتولى مجلس الإدارة المؤقت للصندوق المهام التالية:
( أ ) انتخاب رئيس مجلس إدارة وأمين للصندوق مؤقتين واعتماد حق التوقيع لهما فى أول اجتماع لمجلس الإدارة.
(ب) اتخاذ ما يلزم نحو صرف المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء.
(جـ) متابعة انتظار العمل بالصندوق وسلامة الأعمال التى يقوم بها.
(د) سرعة إعداد الحسابات الختامية للصندوق وتقديمها فى موعدها القانونى وكذلك الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنظر فى جدول الأعمال الوارد بنص المادة (18) من القانون رقم 54 لسنة 1975 وبصفة خاصة انتخاب مجلس إدارة دائم للصندوق مع مراعاة الإجراءات الصحيحة الواردة بقرار الهيئة رقم 101 لسنة 2015 بشأن ضوابط وقواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة.
(هـ) الالتزام بتحصيل موارد الصندوق كاملة وتخصيص أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه وفقًا لحكم المادة (12) من القانون رقم 54 لسنة 1975
(و) الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق قبل انتهاء مدة السنة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكترونى للهيئة وفى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى