الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 190هـ
الأحد 27 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 26 مارس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 40 لسنة 2017
بتاريخ 6/ 3/ 2017
الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين
للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة للبورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 3/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

للهيئة فى حال قيامها بالتحقيق فى التعاملات التى تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات، أن تتخذ - فى المحالات التى تستوجب ذلك - أيًا من الإجراءات الاحترازية التالية:
1 - إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل فى الأنشطة المتخصصة (الشراء بالهامش - الشراء والبيع فى ذات الجلسة) خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
2 - إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء فى السوق فقط خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وفى حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى