الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 190هـ
الأحد 27 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 26 مارس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 174 لسنة 2017
بتاريخ 27/ 2/ 2017
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص
للعاملين بالمجالس القومية المتخصصة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 79 لسنة 2005 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالمجالس القومية المتخصصة برقم (767)؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 57 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 17/ 1/ 2016 بتصفية الصندوق اعتبارًا من 21/ 12/ 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة (1) المؤرخة فى 6/ 2/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة المؤرخة فى 21/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالمجالس القومية المتخصصة من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى