الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 190هـ
الأحد 27 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 26 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1622 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 1/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 15/ 1/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية "مستقبل الخير للأعمال الخيرية" - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية "مستقبل الخير للأعمال الخيرية" بالفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1622) بتاريخ 15/ 1/ 2017
عنوان المقر: الفيوم - قحافة.
ميدان العمل: خدمات ومساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - رعاية الشيخوخة - حماية البيئة والحفاظ عليها - حماية المستهلك - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - تنمية المجتمع المحلى.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)