الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 190هـ
الأحد 27 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 26 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1623 لسنة 2017
بتاريخ 29/ 1/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 29/ 1/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية "شباب مصر المستقبل للتنمية الشاملة" بنوارة - إطسا - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية "شباب مصر المستقبل للتنمية الشاملة" بنوارة - إطسا - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1623) بتاريخ 29/ 1/ 2017
عنوان المقر: نوارة - إطسا - الفيوم.
ميدان العمل: خدمات ومساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - حقوق الإنسان - حماية البيئة والحفاظ عليها - حماية المستهلك - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - تنمية المجتمع المحلى - الأنشطة الصحية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)