الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 190هـ
الأحد 27 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 26 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية "شباب مصر لتنمية المجتمع" بالفيوم المقيدة برقم 1218 لسنة 2012 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
تعديل نطاق العمل الجغرافى من محافظة الفيوم إلى جمهورية مصر العربية.
تحريرًا فى 17/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)