الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 190هـ
الأحد 27 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 26 مارس سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية "الغابات الخيرية" بالبلينا

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية "الغابات الخيرية" بالبلينا، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم 1186 بتاريخ 15/ 3/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (2711) بتاريخ 8/ 8/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية "الغابات الخيرية" بالبلينا - العنوان: مركز البلينا - قرية الغابات - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1486) فى 18/ 1/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
3 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
4 - ميدان رعاية الشيخوخة.
5 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
6 - ميدان الفئات الخاصة والمعاقين.
7 - ميدان الأنشطة الصحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 18/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)