الجريدة الرسمية - العدد 11 (تابع) - السنة الستون
17 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 16 مارس سنة 2017م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 12 لسنة 2017
بتحديد مقر اللجنة العامة للانتخاب التكميلى فى دائرتى
مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 4 لسنة 2017 بدعوة الناخبين للانتخاب التكميلى بدائرتى مركز أبو كبير، تلا والشهداء؛
وعلى خطاب السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية رقم (280) المؤرخ 12/ 3/ 2017؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

قررت:
(المادة الأولى)

تعيين المقار المبينة بالكشوف المرفقة مقارًا للجان العامة التى تجرى عملية الانتخاب التكميلى بكل من الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية والدائرة الرابعة ومقرها تلا والشهداء بمحافظة المنوفية يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 10، 11/ 4/ 2017 فى الخارج ويومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين11، 12/ 4/ 2017 داخل مصر وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخاب تجرى الإعادة يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 18، 19/ 4/ 2017 فى الخارج ويومى الأربعاء والخميس 19، 20/ 4/ 2017 داخل مصر.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، كما ينشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 14/ 3/ 2017

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
ريس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ سرى محمد بدوى الجمل
عضو مجلس القضاء الأعلى