الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 190هـ
الاثنين 28 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 27 مارس سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 3390 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى قرار المحافظة رقم 1833 لسنة 2010 بشأن رفع قيمة استخدام الونش وتحصيل رسوم فك كلبشة السيارات المخالفة؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ المستشار القانونى للمحافظة المؤرخة 27/ 2/ 2017 بشأن تعديل قيمة استخدام الكلابش؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية للوحدات والمجالس المحلية واللجان بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى بجلسته بتاريخ 8/ 3/ 2017 على تعديل قيمة تكاليف كلبشة وفك المركبات المخالفة؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على زيادة قيمة تكاليف استخدام كلبشة وفك المركبات المخالفة إلى ثمانين جنيهًا مصريًا لا غير وكذا أجر إيواء المركبات ليصبح خمسة وعشرين جنيهًا عن اليوم الواحد أو جزء من اليوم.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 20/ 3/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى