الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 190هـ
الاثنين 28 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 27 مارس سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية "السلام للتنمية والتدريب" الكائن مقرها المراشدة - مركز الوقف - محافظة قنا تحت رقم (1665) بتاريخ 5/ 2/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية - حماية المستهلك - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - المساعدات الاجتماعية - التنمية الاقتصادية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - حماية البيئة.
نطاق العمل الجغرافى: المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (13) عضوًا بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.