الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 190هـ
الاثنين 28 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 27 مارس سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية نور الهدى لتنمية المجتمع بسوهاج

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية نور الهدى لتنمية المجتمع بسوهاج، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1198) بتاريخ 19/ 5/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (3048) بتاريخ 3/ 9/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية نور الهدى لتنمية المجتمع بسوهاج - العنوان: بندر سوهاج - ش عمر مكرم - المتفرع من ش فجر الإسلام - خلف مسجد الزهراء طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1478) فى 19/ 12/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - ميدان رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - ميدان حماية المستهلك.
6 - ميدان الخدمات الصحية.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 19/ 12/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)