الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 190هـ
الاثنين 28 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 27 مارس سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية نادى روتارى سوهاج الجديد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية نادى روتارى سوهاج الجديد، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1194) بتاريخ 5/ 5/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (2711) بتاريخ 8/ 8/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية نادى روتارى سوهاج الجديد - العنوان: بندر سوهاج - 51ش الجمهورية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1482) فى 11/ 1/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - ميدان الأنشطة الصحية والتعليمية والرياضية.
5 - ميدان حقوق الإنسان.
6 - ميدان التنمية الاقتصادية.
7 - رعاية الشيخوخة.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 11/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)